الشيخ الصدوق
54
من لا يحضره الفقيه
للمحرم ، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان ، والسواك من الحنيفية وهي عشر سنن : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب ( 1 ) والفرق لمن طول شعر رأسه ، ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار ( 2 ) . وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان ( 3 ) ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ونتف الإبطين ( 4 ) . 118 - وقال الباقر الصادق عليهما السلام : " صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك " . 119 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام في السواك : " لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة " . 120 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا " ( 5 ) . 121 - وترك الصادق عليه السلام : " السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت " .
--> ( 1 ) روى المؤلف في الخصال ص 271 بمضمون كلامه هذا خبرا عن موسى بن جعفر عليهما السلام وليس فيه قوله " ومن لم يفرق - الخ " ( 2 ) الفرق يكون لمن اتخذ شعرا مستحبا والرواية بأنه " إذا لم يفرقه فرق بمنشار من نار " محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو أنه يمنع المسح في الوضوء على البشرة . ( كنز العرفان ) ( 3 ) الختان قبل البلوغ استحبابا وبعده واجبا مطلقا . ( 4 ) لعل المقصود إزالة شعرها وذكر الحلق مبنى على أن النورة لم تكن في زمن إبراهيم عليه السلام بل كانت إزالة شعرها بالحلق وكذا الكلام في نتف الإبطين . ( مراد ) ( 5 ) " عرضا " أبأن يمر السواك على عرض الأسنان .